الشيخ المنتظري
102
كتاب الخمس
جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ( 1 ) ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مر في المعدن ( 2 ) [ حكم المخرج بالآلات من غير غوص ] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 3 ) واما لو غاص وشدّه بآلة فلا اشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ( 4 ) بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ( 5 ) . واما إذا تناول منه وهو غائص أيضا